اللجنة العلمية للمؤتمر

244

مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني

وروي أيضاً أنّ لها وقتين ، آخرُ وقتها سقوط الشفق . قال قدس سره بعد هذا الخبر : وليس هذا ممّا يخالف الحديث الأوّل أنّ لها وقتاً واحداً ؛ لأنّ الشفق هو الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلّاشيء يسير ؛ وذلك أنّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلّا قدر ما يصلّي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلّاها على تُؤَدَة وسكون ، وقد تفقّدت ذلك غير مرّة ؛ ولذلك صار وقت المغرب ضيّقاً « 1 » . 2 - التطوّع في وقت الفريضة روى الكليني : عدّة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول : كان أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - لا يصلّي من النهار حتّى تزول الشمس ، ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل . قال قدس سره : معنى هذا أنّه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنّة ؛ لأنّ الأوقات كلّها قد بيّنها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فأمّا القضاء - قضاء الفريضة - وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس « 2 » . 3 - أحكام الخلل المواضع التي تجب فيها إعادة الصلاة : جميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعاً ، سبعة منها يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة : أ . الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتّى يركع .

--> ( 1 ) . المصدر السابق : ص 283 . ( 2 ) . المصدر السابق : ص 292 .